الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بهافي حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442 هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بهافي حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442 هـ والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-المحافظ-الاستثماريه-الوقفيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية