الأنظمة القانونية/لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم

المادة ٨

المادة 8

انتهاء رئاسة الرئيس أو نائبه تنتهي رئاسة الرئيس أو نائبه في الأحوال التالية: 1- العجز الطبي وعدم القدرة على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم (الأمانة/ البلدية) بإسناد تسيير الأعمال والمهام لنائب الرئيس لحين اعتماد رئيس جديد للحِرف والمهن. 2- العجز الطبي وعدم قدرة نائب الرئيس على القيام بالمهام أو الوفاة، وتقوم الأمانة/ البلدية بتكليف نائب رئيس جديد للحِرف والمهن. 3- عند تقديم الاستقالة، على أن يتم الإخطار خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ رفعها. 4- عند صدور حكم قضائي بالإدانة في أيٍّ من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.

الاستناد الرسمي: لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، المادة (8)

ELI: eli/sa/لائحه-انتخابات-رؤساء-الحرف-والمهن-ونوابهم/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية