الأنظمة القانونية/لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم

المادة ٥

المادة 5

آلية الانتخابات والترشيح 1- يعتمد الأمين فتح باب انتخابات وترشيح رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم للطوائف المعتمدة في الأمانة/ البلدية، والإعلان عنها في الوسائل المناسبة كالصحف المحلية، الأسواق، موقع الأمانة/ البلدية الإلكتروني وغيرها. 2- تقوم لجنة الإشراف بإعلان الترشح وتلقي الطلبات والتأكد من أحقية المترشح واستيفاء جميع اشتراطات المترشحين لرئاسة الحرفة والمهنة أو نائبه، واستبعاد من لم يستوفِ الشروط. 3- تكون فترة الترشح (خمسة عشر) يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الإشراف إذا توافرت أسباب موجبة لذلك. 4- يكون أسلوب الترشيح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية. 5- يتم التعريف بالمترشحين عن طريق الأمانة/ البلدية وتحت إشراف لجنة الإشراف باتباع الوسائل المهنية المناسبة التي تكون عادله للمترشحين للوصول بشكل موحد للناخبين خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات. 6- تنشر لجنة الإشراف قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للأمانة/ البلدية ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها. 7- تقوم لجنة الإشراف بفرز الأصوات وعدها وتقر الفائز بأكثرية الأصوات، فإن تساووا يُقدم الأعلى مؤهلاً، فإن تساووا تجرى قرعة بينهم. 8- إذا لم يتقدم إلا مترشح واحد رئيساً أو نائباً توقف إجراءات الانتخابات ويعد فائزاً بالتزكية. 9- يتم الرفع للوزارة لاعتماد أسماء المرشحين من رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم. 10- يعتمد الأمين/ رئيس البلدية أو من يفوضه محاضر وقرارات لجنة الإشراف ولجنة النظر في الطعون. 11- لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بموافقة الوزير وبناء على توفر الأسباب الموجبة لذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-انتخابات-رؤساء-الحرف-والمهن-ونوابهم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية