الأنظمة القانونية/لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

اختصاصات رؤساء الحِرف والمهن أو نوابهم 1- تمثيل أعضاء الحِرف والمهن أمام كافة الجهات الرسمية. 2- مواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الحِرف والمهن فيما بينهم أو مع من يتعاملون معهم. 3- الإشراف الميداني على ممارسات أعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمة لشؤون الحرفة أو المهنة. 4- البت في المشكلات الفنية من واقع خبراته الحرفية أو المهنية. 5- دعم البلديات والجهات ذات العلاقة في ضبط الأسواق والتعاملات مع أعضاء الحِرف والمهن. 6- معاونة (دعم) أعضاء الحِرف والمهن وكافة المنتمين إليها في إصدار التراخيص. 7- التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفة أو المهنة وتعاملاتها. 8- تأهيل وتطوير أعضاء الحرف والمهن بالأساليب الحديثة في مزاولة الحرفة أو المهنة، وذلك عبر برامج ودورات تدريبية تخصص لذلك. 9- توجيه أعضاء الحِرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والأهلي المتاحة، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع أعمالهم. 10- إبلاغ أعضاء الحِرف والمهن في الالتزام بأخلاقيات وآداب الحرفة أو المهنة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة. 11- مخاطبة (الأمانة/ البلدية) المختصة بالمخالفين من أعضاء المهنة أو الحرفة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. 12- رفع تقرير (ربع سنوي) للأمانة أو البلدية المختصة، وتشمل التقارير؛ الإيجابيات والسلبيات والدعم المطلوب. 13- إبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بحالات البيع المتعلقة بالمهنة والحرفة غير النظامية التي تتم داخل الأسواق وإبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بالحالات المرصودة. 14- تقديم المشورة والرأي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفة أو المهنة لأي من الجهات الحكومية المعنية حال طلبها. 15- لرئيس الحِرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنائبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من (الأمانة/ البلدية) المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    اختصاصات رؤساء الحِرف والمهن أو نوابهم 1- تمثيل أعضاء الحِرف والمهن أمام كافة الجهات الرسمية. 2- مواجهة وحل المشكلات أو المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الحِرف والمهن فيما بينهم أو مع من يتعاملون معهم. 3- الإشراف الميداني على ممارسات أعضاء الحرف والمهن من حيث التزامهم بالنصوص المنظمة لشؤون الحرفة أو المهنة. 4- البت في المشكلات الفنية من واقع خبراته الحرفية أو المهنية. 5- دعم البلديات والجهات ذات العلاقة في ضبط الأسواق والتعاملات مع أعضاء الحِرف والمهن. 6- معاونة (دعم) أعضاء الحِرف والمهن وكافة المنتمين إليها في إصدار التراخيص. 7- التسجيل المنظم لقواعد البيانات، والتحديث المستمر لها بما يفي بمتطلبات التوثيق لشؤون الحرفة أو المهنة وتعاملاتها. 8- تأهيل وتطوير أعضاء الحرف والمهن بالأساليب الحديثة في مزاولة الحرفة أو المهنة، وذلك عبر برامج ودورات تدريبية تخصص لذلك. 9- توجيه أعضاء الحِرف والمهن لمصادر الدعم الحكومي والأهلي المتاحة، وجهات التمويل والاستثمار لتوسيع أعمالهم. 10- إبلاغ أعضاء الحِرف والمهن في الالتزام بأخلاقيات وآداب الحرفة أو المهنة، والالتزام بكافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعمول بها في المملكة. 11- مخاطبة (الأمانة/ البلدية) المختصة بالمخالفين من أعضاء المهنة أو الحرفة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. 12- رفع تقرير (ربع سنوي) للأمانة أو البلدية المختصة، وتشمل التقارير؛ الإيجابيات والسلبيات والدعم المطلوب. 13- إبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بحالات البيع المتعلقة بالمهنة والحرفة غير النظامية التي تتم داخل الأسواق وإبلاغ الأمانة/ البلدية والجهات المختصة بالحالات المرصودة. 14- تقديم المشورة والرأي والدعم الفني في مجال اختصاص الحرفة أو المهنة لأي من الجهات الحكومية المعنية حال طلبها. 15- لرئيس الحِرف والمهن تفويض بعض صلاحياته لنائبه، ويكون ذلك وفق محضر معتمد من (الأمانة/ البلدية) المختصة.

الاستناد الرسمي: لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انتخابات-رؤساء-الحرف-والمهن-ونوابهم/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية