الأنظمة القانونية/لائحة الوجهات السياحية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة الوجهات السياحية

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة له، مع مراعاة أن تشتمل على الآتي:أ- تحديد المساحة المناسبة للاستثمار ومدته، وذلك في ضوء مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والاستخدام السياحي المعتمد في الوجهة السياحية. ب- وضع آلية التعامل مع طلبات المستثمرين في الوجهة السياحية. ج- وضع حوافز للمستثمرين وفقاً للأنظمة والتنظيمات ذات الصلة. وتحيل الوزارة المقترح إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة في حال تشكيلها؛ لأخذ مرئياتها حياله، تمهيداً للرفع عنه إلى الوزير.2- تزود الوزارة الجهات المشرفة والمختصة -بحسب الأحوال- بقواعد استثمار الوجهات السياحية بعد اعتمادها من الوزير، للعمل بها.3- تعمل الوزارة على اقتراح تعديل آليات وضوابط وشروط وتصنيفات الاستثمار المعتمدة من الجهات المشرفة أو المختصة -بحسب الأحوال- المتعلقة بالوجهة السياحية.4- تعمل الوزارة مع الجهات المختصة والمشرفة لتزويد الوزارة بكافة الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية من خلال منصات الاستثمار التي تحددها الوزارة.5- تعمل الوزارة مع الجهات المختصة والمشرفة لتزويد الوزارة بالبيانات التي تخص الاستثمار في الوجهة السياحية، ومنها نوع المشروع الاستثماري، وحجم الاستثمار، وبيانات المستثمرين، ومساحات التطوير الناتج عن الاستثمار، وغيرها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة له، مع مراعاة أن تشتمل على الآتي:أ- تحديد المساحة المناسبة للاستثمار ومدته، وذلك في ضوء مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والاستخدام السياحي المعتمد في الوجهة السياحية. ب- وضع آلية التعامل مع طلبات المستثمرين في الوجهة السياحية. ج- وضع حوافز للمستثمرين وفقاً للأنظمة والتنظيمات ذات الصلة. وتحيل الوزارة المقترح إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة في حال تشكيلها؛ لأخذ مرئياتها حياله، تمهيداً للرفع عنه إلى الوزير.2- تزود الوزارة الجهات المشرفة والمختصة -بحسب الأحوال- بقواعد استثمار الوجهات السياحية بعد اعتمادها من الوزير، للعمل بها.3- تعمل الوزارة على اقتراح تعديل آليات وضوابط وشروط وتصنيفات الاستثمار المعتمدة من الجهات المشرفة أو المختصة -بحسب الأحوال- المتعلقة بالوجهة السياحية.4- تعمل الوزارة مع الجهات المختصة والمشرفة لتزويد الوزارة بكافة الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية من خلال منصات الاستثمار التي تحددها الوزارة.5- تعمل الوزارة مع الجهات المختصة والمشرفة لتزويد الوزارة بالبيانات التي تخص الاستثمار في الوجهة السياحية، ومنها نوع المشروع الاستثماري، وحجم الاستثمار، وبيانات المستثمرين، ومساحات التطوير الناتج عن الاستثمار، وغيرها.

الاستناد الرسمي: لائحة الوجهات السياحية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الوجهات-السياحيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية