الأنظمة القانونية/لائحة الوجهات السياحية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة الوجهات السياحية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة.2- للوزارة -عند الحاجة- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية من تراه من الجهات المشرفة والمختصة؛ لدراسة مقترح تحديد وجهة سياحية، وترفع عما تتوصل إليه في هذا الشأن إلى الوزير.3- تحدد بقرار من الوزير آلية عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة.2- للوزارة -عند الحاجة- تشكيل لجنة برئاستها وعضوية من تراه من الجهات المشرفة والمختصة؛ لدراسة مقترح تحديد وجهة سياحية، وترفع عما تتوصل إليه في هذا الشأن إلى الوزير.3- تحدد بقرار من الوزير آلية عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: لائحة الوجهات السياحية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الوجهات-السياحيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية