الأنظمة القانونية/لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازانواجهة المطوّرين (API)

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

٢ مادة.

الديباجة

# لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان 1448-4-05 الموافق 16-09-2026 الفصل (الأول): أحكام عامة المادة (الأولى): التعريفات 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: | | | | --- | --- | | التعريفات | | | المملكة | المملكة العربية السعودية. | | الهيئة | هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. | | المجلس | مجلس إدارة الهيئة. | | التنظيم | تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. | | اللائحة التنظيمية | اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447هـ | | اللائحة | لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان. | | الجهة المعنية | الهيئة الملكية للجبيل وينبع. | | الجهة المختصة | الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة. | | المنطقة | المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ. | | مركز الخدمة الشاملة | مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثَّل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدَّم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم. | | النافذة الرقمية الموحدة (OSS) | منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة. | | المستثمر | كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. | | المطور | الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. | | الترخيص | وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. | | النشاط المؤهل | النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. | | النشاط الداعم | كل نشاط اقتصادي داعم يُمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المُنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات. | | المنشأة المرخصة | المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. | | المخطط العام | مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة. | | السجل العقاري | مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا. | | إدارة الشؤون الأمنية | إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة. | | إدارة الأمن والسلامة | الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق. | | مركز العمليات الأمنية والتحكم | مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة. | | المدير التنفيذي للمنطقة | المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرًا تنفيذيًّا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية. | | منطقة الإيداع | مكان مخصص داخل المنطقة

  • م ١البند 1
  • م ٢البند 2
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية