الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٣١

المادة 31

تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي على الناظر تزويد الهيئة بالآتي: 1- ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي. 2- تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنًا ما يلي: أ- العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف. ب- العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع. ج- إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها. د- البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع. هـ- مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف. و- أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (31)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية