لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية
المادة ٢٩
المادة 29
التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي
1- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقًا لاختصاصات كلٍّ منهما وصلاحياتها.
2- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعيّن عليه الآتي:
أ- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.
ب- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.
ج- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.
الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (29)
ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.