لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٢٩

المادة 29

التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي 1- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقًا لاختصاصات كلٍّ منهما وصلاحياتها. 2- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعيّن عليه الآتي: أ- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف. ب- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة. ج- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (29)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.