الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 27واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٢٧

المادة 27

دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية 1- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقًا به الآتي: أ- بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار. ب- مشروع اتفاقية الدمج. ج- الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج. د- الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج. هـ- أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة. 2- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين. 3- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية. الفصل الخامس: الصكوك الاستثمارية الوقفية

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (27)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/27

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٦كل مواد النظامالمادة ٢٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية