الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٢٤

المادة 24

إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية 1- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة. 2- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي: أ- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة. ب- تحديد المقابل المالي للإدارة. ج- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات. د- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي. هـ- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر. و- آلية إنهاء الاتفاقية. 3- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة. الفصل الرابع: الصناديق الاستثمارية الوقفية

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (24)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية