لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية
المادة ٢٤
المادة 24
إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية
1- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.
2- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:
أ- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.
ب- تحديد المقابل المالي للإدارة.
ج- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.
د- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.
هـ- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.
و- آلية إنهاء الاتفاقية.
3- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.
الفصل الرابع: الصناديق الاستثمارية الوقفية
الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (24)
ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.