الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ١٧

المادة 17

الجهة المستفيدة يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة -عند الاقتضاء-، تُحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتُضمّن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية