الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ١٤

المادة 14

تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح 1- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي: أ- الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي -بحسب الحال- متضمنًا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي. ب- وثيقة الوقف. ج- بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية. د- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي. 2- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن. 3- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (14)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية