الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ١

المادة 1

التعريفات 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبيَّنة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف. 2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: اللائحة: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية. الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. الجهة المختصة: هيئة السوق المالية. المنتج الاستثماري الوقفي: المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة. الملحق الوقفي: وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي. المحفظة الاستثمارية الوقفية: محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف. الصندوق الاستثماري الوقفي: صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقًا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي. الصكوك الاستثمارية الوقفية: صكوك استثمارية تُصدر لتمثل حصصًا موقوفة -أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق. الجهة المستفيدة: الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه. اتفاقية الإدارة: اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح. المصرح له: مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية