الأنظمة القانونية/لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

المادة ٩

المادة 9

مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، المقدم من المدين، ما يأتي: أ . إقرار من المدين بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لهذا الطلب، وإفادة من سجل الإفلاس بذلك. ب. المقترح، مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.

الاستناد الرسمي: لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، المادة (9)

ELI: eli/sa/لائحه-المعلومات-والوثائق-المنصوص-عليها-في-نظام-الافلاس-ولائحته-التنفيذيه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية