لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية
المادة ٦
المادة 6
يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، المقدم من المدين، ما يأتي:
أ . المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، باستثناء ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلساً أو متعثراً.
ب. ما يفيد رجحان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان أثر أي جوائح أو ظروف طارئة أو دعاوى قضائية على وضعه المالي ومدى إمكانية استمرار النشاط عند زوال هذا الأثر.
ج. بيان بأي تصرف من التصرفات الآتية أجراه المدين خلال (الأربعة والعشرين) شهراً -السابقة لتقديم الطلب- مع أي طرف:
1. التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.
2. إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.
3. إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.
4. تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
5. إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.
الاستناد الرسمي: لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، المادة (6)
ELI: eli/sa/لائحه-المعلومات-والوثائق-المنصوص-عليها-في-نظام-الافلاس-ولائحته-التنفيذيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.