الأنظمة القانونية/لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية

المادة ١١

المادة 11

مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من هذه اللائحة يجب أن يرافق طلب افتتاح إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، المقدم من الدائن، ما يأتي: أ . ما يثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقررة له إن وجدت. ب. مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، على ألا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج . ما يثبت أن الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية. د . ما يثبت أن الدائن طلب من المدين سداد الدين قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب وكان طلبه مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه، ولم يوف المدين بالدين أو ينازع فيه.

الاستناد الرسمي: لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، المادة (11)

ELI: eli/sa/لائحه-المعلومات-والوثائق-المنصوص-عليها-في-نظام-الافلاس-ولائحته-التنفيذيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية