لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية
المادة ٤١
المادة 41
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
سريان الأحكام على اللجان القطاعية تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (التاسعة عشرة وحتى الثامنة والعشرين) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها والأمانة العامة للغرفة وأمينها واللجنة القطاعية محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه والأمانة العامة للاتحاد وأمينه واللجنة الوطنية فيما ورد في هذه الأحكام.
الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.