لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية
المادة ٣٥
المادة 35
آلية تشكيل اللجان القطاعية
1- يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية في الغرفة، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة في كل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك.
2- يُعيِّن مجلس إدارة الغرفة ثلث أعضاء اللجنة القطاعية، وينتخب ممثلو القطاع في الغرفة ثلثي أعضاء اللجنة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.
3- لا يقل عدد أعضاء اللجنة القطاعية عن ستة أعضاء ولا يزيد عن ثمانية عشر عضواً.
4- يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
5- يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين في الغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تُقدِّرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.
الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (35)
ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.