لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية
المادة ٢٢
المادة 22
نصاب اجتماعات اللجان الوطنية وأسلوب اتخاذ القرارات
1- يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحاً بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن (يومين)، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر، على أن يكون
من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بُعد، فإذا تساوت يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.
4- للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
5- لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.
الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (22)
ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.