لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية
المادة ١٧
المادة 17
شروط العضوية في اللجنة الوطنية
يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:
أ- أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثِّل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثِّل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب، ومصدق عليه من الغرفة.
ب- أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ج- أن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك في الغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول.
د- ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.
هـ- ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويستثنى من ذلك عضو اللجنة الوطنية الخاصة وفق معايير يقدِّرها مجلس إدارة الاتحاد، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (80%) ثمانين بالمائة عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.
و- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة الاتحاد.
ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدِّرها مجلس إدارة الاتحاد.
الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (17)
ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.