الأنظمة القانونية/لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

المادة ١٥

المادة 15

اللجان التنفيذية للجان الوطنية 1- تُشكِل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه. 2- يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنوياً -وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه. 3- تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (العاشرة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين) من اللائحة فيما يتعلق بالاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات. 4- تتولى اللجنة التنفيذية الآتي: أ- متابعة برامج العمل والمبادرات. ب- المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية. ج- التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة. د- أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.

الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (15)

ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية