الأنظمة القانونية/لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

المادة ١٢

المادة 12

اختصاصات الأمانة العامة تتولى الأمانة العامة الآتي: أ- تعيين مسؤول تنفيذي للجنة. ب- اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من يُنيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها. ج- عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة في الغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة. د- تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد. هـ-إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها. و- إعداد تقرير (نصف سنوي - سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه. ز- إعداد الآلية المناسبة لإضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات الصلة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الإلكتروني. ح- تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت. ط- استطلاع رأي اللجان المختصة قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد. ي- التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة. ك- أي مهمات وأعمال أخرى تُكلّف بها من قبل رئيس الاتحاد.

الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية