الأنظمة القانونية/لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

المادة ١٠

المادة 10

اختصاصات وصلاحيات اللجان الوطنية تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية: أ- إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية اللجان الوطنية ورسالتها وأهدافها. ب- دراسة توصيات اللجان القطاعية ومقترحاتها ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها. ج- رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع إلى الجهات ذات العلاقة من خلال الاتحاد. د- تمثيل قطاعات الأعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة. هـ- السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة. و- متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية. ز- توحيد مرئيات ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع. ح- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع. ط- دراسة الموضوعات التي يتم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد أو جهات أخرى. ي- دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه، ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي. ك- تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها. ل- تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ودعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام بإبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية، ومن ذلك قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية، قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل. م- تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والإحصاءات ذات الصلة. ن- تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع، وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة. س- إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع. ع- دعوة ممثلي الجهات الحكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والأعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها، بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة. ف- اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد)، بعد التنسيق مع الأمانة العامة. ص- تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة. ق- أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعها أو يقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.

الاستناد الرسمي: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية، المادة (10)

ELI: eli/sa/لائحه-اللجان-الوطنيه-واللجان-القطاعيه-في-الغرف-التجاريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية