لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها
المادة ٢٠
المادة 20
لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:
1- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.
2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي.
3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.
انتهاء العقد
الاستناد الرسمي: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المادة (20)
ELI: eli/sa/لائحه-العماله-المنزليه-ومن-في-حكمها/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.