الأنظمة القانونية/لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

المادة ٢٠

المادة 20

لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر: 1- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً. 2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي. 3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر. انتهاء العقد

الاستناد الرسمي: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-العماله-المنزليه-ومن-في-حكمها/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية