لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها
المادة ١٣
المادة 13
1- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي:
أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل.
ب- الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر.
2- يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.
3- لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.
الاستناد الرسمي: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المادة (13)
ELI: eli/sa/لائحه-العماله-المنزليه-ومن-في-حكمها/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.