الأنظمة القانونية/لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها

المادة ١٣

المادة 13

1- يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي، وتحسب على النحو الآتي: أ- الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل. ب- الخمسة عشر يوماً التالية بنصف الأجر. 2- يحق لصاحب العمل المنزلي إنهاء عقد العمل المنزلي إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية. 3- لا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.

الاستناد الرسمي: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-العماله-المنزليه-ومن-في-حكمها/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية