الأنظمة القانونية/لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق

المادة ٧

المادة 7

تتولى الجهة المختصة، القيام بإجراءات ضبط وإثبات الأضرار وتكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة على أي مرفق والتحقيق فيه وفقاً للنماذج المعتمدة، وإثباتها، والتحقيق فيها. وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام المنصوص عليها في الفصل (الحادي عشر) من اللائحة التنفيذية.

الاستناد الرسمي: لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق، المادة (7)

ELI: eli/sa/لائحه-الضوابط-الخاصه-بتحديد-تكاليف-الاصلاح-وتقدير-التعويضات-عن-المنفعه-التي-فقدها-المرفق/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية