لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق
المادة ٤
المادة 4
في حال إلحاق الضرر بمرافق المرخص له؛ فيجب على المتسبب إخطار المرخص له عند وقوع الضرر. فإذا لم يلتزم بذلك، فيحق للمنظم ضبط وإثبات مخالفة عدم إبلاغ عن الضرر، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
الاستناد الرسمي: لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق، المادة (4)
ELI: eli/sa/لائحه-الضوابط-الخاصه-بتحديد-تكاليف-الاصلاح-وتقدير-التعويضات-عن-المنفعه-التي-فقدها-المرفق/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.