لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن
المادة ١٢
المادة 12
ساعات العمل وساعات الراحة:
1- يجب على مشغل السفينة تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الضوابط التالية:
أ- ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربع عشرة (14) ساعة في فترة أربع وعشرين (24) ساعة، واثنتين وسبعين (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ب- ألا تقل ساعات الراحة عن عشر (10) ساعات في فترة أربع وعشرين (24) ساعة، وسبعة وسبعين (77) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ج- لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربع عشرة (14) ساعة.
2- يجب تعليق جدول يبين ترتيبات العمل على متن السفن، على أن يتضمن الآتي:
أ- الجداول الزمنية للخدمة في البحر والخدمة في الميناء.
ب- الحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة.
ت- يكون الجدول باللغة الإنجليزية إضافة إلى لغة العمل على السفينة.
3- على المشغل الاحتفاظ بسجلات ساعات العمل والراحة اليومية للبحارة.
4- لربان السفينة أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل إضافية يعتبرها ضرورية لسلامة السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي على متنها أو لمساعدة أي سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمخاطر محدقة في البحر، وعلى الربان -متى كان ذلك ممكناً- منح فترة راحة ملائمة للبحار الذي أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة.
الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (12)
ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.