الأنظمة القانونية/لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

المادة ٦

المادة 6

للمحكمة -عند الاقتضاء - أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-التقارير-الطبيه-المنصوص-عليها-في-نظام-الاحوال-الشخصيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية