الأنظمة القانونية/لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

المادة ١٢

المادة 12

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل. 2- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.

الاستناد الرسمي: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-التقارير-الطبيه-المنصوص-عليها-في-نظام-الاحوال-الشخصيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية