الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ٢٢

المادة 22

يُعَدّ ما ترسله الوزارة -بناء على اللائحة- لممارس النشاط السياحي على العنوان الرسمي إبلاغاً رسمياً.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (22)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية