الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ١٦

المادة 16

يرفع مفتش السياحة تقرير الزيارة أو قرار العقوبة الفورية للوزارة، لاتخاذ الآتي:1- إبلاغ ممارس النشاط السياحي بتقرير الزيارة بعد اعتماده أو بقرار العقوبة الفورية، وذلك على العنوان الرسمي.2- إحالة تقرير الزيارة ومرافقاته إلى اللجنة المختصة في حال تضمن مخالفة تقع ضمن اختصاصها، مرفقاً به قرار العقوبة الفورية بعد تبليغه -إن وجد-.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (16)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية