لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
المادة ١٦
المادة 16
يرفع مفتش السياحة تقرير الزيارة أو قرار العقوبة الفورية للوزارة، لاتخاذ الآتي:1- إبلاغ ممارس النشاط السياحي بتقرير الزيارة بعد اعتماده أو بقرار العقوبة الفورية، وذلك على العنوان الرسمي.2- إحالة تقرير الزيارة ومرافقاته إلى اللجنة المختصة في حال تضمن مخالفة تقع ضمن اختصاصها، مرفقاً به قرار العقوبة الفورية بعد تبليغه -إن وجد-.
الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (16)
ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.