الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية

المادة ١٢

المادة 12

يعد مفتش السياحة تقرير الزيارة بحسب النموذج الذي اعتمدته الوزارة، مرفقاً به المستندات أو الإثباتات ذات الصلة -إن وجدت-، وله عند الضرورة إعداد تقرير الزيارة بأي وسيلة أخرى، على أن يشتمل على العناصر والبيانات الأساسية الواردة في النموذج مع بيان أسباب ذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، المادة (12)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-علي-الانشطه-السياحيه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية