لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
المادة ٣٠
المادة 30
تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي:
1- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يُحال إليها من الرئيس.
2- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.
الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، المادة (30)
ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-القضائي-بديوان-المظالم/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.