الأنظمة القانونية/لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

المادة ٣

المادة 3

تختص الهيئة بالآتي: 1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها. 2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك. 3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. 4- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمد من المجلس. 5- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويُعتمد من الرئيس. 6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

الاستناد الرسمي: لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، المادة (3)

ELI: eli/sa/لائحه-التفتيش-القضائي-بديوان-المظالم/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية