لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٨
المادة 8
1- يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.2- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.3- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
الفصل الثالث: التأجير
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (8)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.