لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٦١
المادة 61
إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (61)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/61
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.