لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٦
المادة 6
تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (6)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.