الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٦

المادة 6

تخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية