الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 58واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٥٨

المادة 58

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر قواعد عمل اللجان المشار إليها في اللائحة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من المحافظ -وفق اللوائح والاجراءات النظامية-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر قواعد عمل اللجان المشار إليها في اللائحة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانتها بقرار من المحافظ -وفق اللوائح والاجراءات النظامية-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (58) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/58

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٧كل مواد النظامالمادة ٥٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية