لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٥٠
المادة 50
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إذا كان الاستثمار مقابل إنشاء منشآت تؤول ملكيتها إلى الدولة بعد نهاية العقد، يراعى بالإضافة إلى أحكام الاستثمار المشار إليها في اللائحة، الآتي:1- أن تحدد الهيئة في كراسة الشروط المواصفات والمخططات وكميات الأعمال المطروحة للاستثمار.2- أن تعتمد الهيئة التصاميم والمخططات الهندسية التفصيلية للمشروع المعدة من المستثمر، ويحق لها الإشراف على التنفيذ إشرافاً كلياً أو جزئياً.3- أن يلتزم المستثمر بصيانة المشروع وترميمه حتى تسليمه بعد نهاية عقد الاستثمار.4- تتسلم الهيئة المشروع كاملاً بعد انتهاء مدة الاستثمار، ويشمل ذلك المنشآت والمباني والتجهيزات والتأثيث والأجهزة المنقولة من معدات وآليات، وأن يكون المشروع خالياً من أي مطالبات مالية كفواتير الكهرباء والمياه وغيرها.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.