الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤

المادة 4

يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:1- التخصيص.2- التأجير.3- الاستثمار.4- البيع أو المعاوضة.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية