لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٢٩
المادة 29
1- يكون تسليم عقار الدولة المبيع وفقاً للآلية الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.2- يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان العقار في حيازة المشتري قبل البيع أو كانت الهيئة قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (29)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/29
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.