الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٢٦

المادة 26

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:1- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.2- إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراضٍ يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.3- أن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية.4- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.5- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.6- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.7- الملكيات المشاعة.8- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:1- أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.2- إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراضٍ يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.3- أن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية.4- أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.5- زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.6- العقارات المكملة للعقارات المجاورة.7- الملكيات المشاعة.8- العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية