الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٢٠

المادة 20

تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة وفقاً للآتي:1- (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر.2- (خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.3- من (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية