الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة المجلس:1- إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات.2- إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز في الأحوال الآتية التصرف في عقارات الدولة بالتأجير إلا بعد الحصول على موافقة المجلس:1- إذا كانت مدة التأجير تزيد على (عشر) سنوات.2- إذا كان هناك اعتبارات خاصة تحيط بالعقار.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية