لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تُشكل بقرار من المحافظ لجنة من ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. وتبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض خلال مدة (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تحرير المحضر على عنوانه المسجل لدى الهيئة مرفقاً له صورة من المحضر، ويجب على المستأجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبلغه.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.