لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
المادة ٢
المادة 2
تتولى الوزارة الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف وإصداره وتعديله وإلغاءه، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، على أن يبت في طلب الترخيص أو التعديل خلال مدة لاتزيد على «ثلاثين» يوم عمل.
الاستناد الرسمي: لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، المادة (2)
ELI: eli/sa/لائحه-الترخيص-البلدي-لمزاوله-المهن-والحرف/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.