الأنظمة القانونية/لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف

المادة ١٧

المادة 17

للوزارة إلغاء طلب الترخيص لمزاولة المهن أو الحرف في حال عدم استيفاء الشخص طالب الترخيص للملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص.

الاستناد الرسمي: لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، المادة (17)

ELI: eli/sa/لائحه-الترخيص-البلدي-لمزاوله-المهن-والحرف/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية