لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف
المادة ١٤
المادة 14
يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة خلال فترة ثلاثة أشهر (فترة التجربة) من تاريخ دخول المهني أو الحرفي غير السعودي للمملكة وأن تتطابق هذه المهنة أو الحرفة مع التأشيرة التي تم استقدامه من أجلها.
الاستناد الرسمي: لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف، المادة (14)
ELI: eli/sa/لائحه-الترخيص-البلدي-لمزاوله-المهن-والحرف/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.